نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 286
وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشرط التأجيل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) * ( 1 ) ، لأن المراد فإن بذلن لكم الرضاع ، بدليل قوله في آخر الآية : * ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) * ، والتعاسر أن لا ترضى بأجرة مثلها . ويملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها إليه ، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها ، فلم يفعل ، استقرت الأجرة عليه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ولأنه عقد له على منفعة ، ومكنه منها ، فلم يستوفها ، وضيع حقه ، وذلك يسقط حق المؤجر . وإذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا ، صح العقد وإن لم يعين آخر المدة ، لأن الأصل الجواز ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ويستحق الأجرة للزمان المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ، ما لم يدخل في الثاني ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز أن يؤجر مدة قبل دخول ابتدائها ، لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم ( 2 ) ، ومنهم من أختار القول بجواز ذلك ( 3 ) وهو أولى لقوله : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 4 ) ، وقوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 5 ) وأما التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر له ، وتعذره قبل ذلك لا ينافي عقد الإجارة . ولا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه - سواء كان المستأجر هو
1 - الطلاق : 6 . 2 - الشيخ : الخلاف : كتاب الإجارة ، المسألة 13 والمبسوط : 3 / 230 والحلبي : الكافي / 349 . 3 - القاضي : المهذب : 1 / 473 . 4 - المائدة : 1 . 5 - بداية المجتهد : 2 / 29 وسنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 وكنز العمال : 4 / 363 برقم 10918 و 10919 والبحر الزخار : 5 / 76 ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون عند شروطهم . والتهذيب : 7 / 371 برقم 1503 كما في المتن .
286
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 286