نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 276
< فهرس الموضوعات > فصل : في العارية < / فهرس الموضوعات > فصل في العارية العارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق ( 1 ) على كل حال ، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي ، وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه ، بدليل إجماع الطائفة المحقة . وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدي ، وفقدت البينة ، فعلى المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه . وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها ، فقال المالك : آجرتكها ، أو غصبتنيها ، وقال الراكب : بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى المالك البينة ، لأن الأصل براءة الذمة ، والمالك مدع للضمان بالغصب ، أو الأجرة بالكراء ( 2 ) فعليه البينة ، وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها . ( 3 ) وإذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو ليركبها إلى مكان فتعداه ، كان متعديا ، ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين ، بلا خلاف . وإذا أذن مالك الأرض للمستعير في الغراس أو البناء ، فزرع ، جاز ، لأن
1 - الورق - بكسر الراء والاسكان للتخفيف - النقرة المضروبة ، ومنهم من يقول : النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة . المصباح المنير . 2 - في " ج " و " س " : أو الأجر بالكراء . 3 - في " ج " و " س " : وزراعها .
276
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 276