responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 275


وإذا قال : له علي ألف درهم إن شئت ، لم يكن إقرارا ، لأن الاقرار إخبار عن حق واجب سابق له ، وما كان كذلك لم يصح تعليقه بشرط مستقبل .
وإذا قال : له من ميراثي من أبي ألف درهم ، لم يكن إقرارا ، لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ، ثم جعل له منه جزء ، ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة .
ولو قال : له من ميراث أبي ألف ، كان إقرارا بدين في تركته ، وكذا لو قال :
داري هذه لفلان ، لم يكن إقرارا ، لمثل ما قدمناه .
ولو قال : هذه الدار التي في يدي لفلان ، كان إقرارا ، لأنها قد تكون في يده بإجارة ، أو عارية ، أو غصب .
ويصح إقرار المطلق للحمل ، لأنه يحتمل أن يكون من جهة صحيحة ، مثل ميراث ، أو وصية ، لأن الميراث يوقف له ، ويصح له الوصية ، والظاهر من الاقرار عندنا الصحة ، فوجب حمله عليه .
ومن أقر بدين في حال صحته ، ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح ، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع ، بل يقسم على قدر الدينين ، بدليل قوله تعالى : * ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) * ( 1 ) ، من غير فصل ، ولأن الأصل تساويهما في الاستيفاء ، من حيث تساويا في الاستحقاق ، وعلى من ادعى تقديم أحدهما على الآخر ، الدليل .
* * *


1 - النساء : 11 .

275

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست