نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 277
ضرر الزرع أخف من ضرر ما أذن له فيه ، ولا يجوز له الغراس أو البناء إذا أذن له في الزرع ، لأن ضرر ذلك أكثر ، والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة ، لأن ضرر ذلك أكثر ، و يجوز له أن يزرع الشعير لأن ضرره أقل . وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه كان له ذلك ، لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه ( 1 ) وطالبه المعير بذلك بشرط أن يضمن له أرش النقص - وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا - أجبر المستعير على ذلك ، لأنه لا ضرر عليه فيه ، وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان ، لم يجبر عليه ، لأنه لا دليل على ذلك . ويحتج على المخالف فيه بما رووه من قوله عليه السلام : من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته ( 2 ) ، فأما إن أذن له إلى مدة معلومة ، ثم رجع قبل مضيها ، وطالب بالقلع ، فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش ، بلا خلاف . وإذا أعار شيئا بشرط الضمان فرده المستعير إليه أو إلى وكيله ، برئ من ضمانه ، ولا يبرأ إذا رده إلى ملكه ; مثل أن يكون دابة فيشدها في إصطبل صاحبها ، لأن الأصل شغل ذمته هاهنا ، ومن ادعى أن ذلك يبرئ ذمته ، فعليه الدليل . * * *
1 - في " ج " : لم يفعله . 2 - سنن البيهقي : 6 / 91 وسنن الدارقطني : 4 / 243 برقم 142 وكنز العمال : 10 / 643 برقم 30373 .
277
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 277