responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > فصل : في الوكالة < / فهرس الموضوعات > فصل في الوكالة لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك عقدها بالإذن فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هي وكالة فيه بنفسه .
فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف بأدائهما ، لأن ذلك مما لا يدخل النيابة فيه ، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف فيه ، ولا تصح الوكالة من العبد ، وإن كان مأذونا له في التجارة ، لأن الإذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة ، وكذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن موكله .
ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم ، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ، ولا يتوكل له على مسلم ، بدليل إجماع الطائفة .
وتصح وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، ولا يعتبر رضاه بالوكالة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بعموم الأخبار الواردة في جواز الوكالة ، لأن الأصل جواز ذلك ، ومن منع منه فعليه الدليل .
وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه ; إن كان مطلقا عمت الوكالة كل شئ إلا الاقرار بما يوجب حدا أو تأديبا ، فإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به دون ما سواه ، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح ، ولزمه الدرك فيه .
ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الاقرار - بقبض موكله الحق الذي وكله

268

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست