responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 267


ومن أصحابنا من أختار القول بأنه لا نفقة له حضرا ولا سفرا ; قال : لأن المضارب دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم ، فليس له أكثر منه إلا بالشرط .
( 1 ) وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه ، صح الشراء وعتق عليه ، وانفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال ، لأنه خرج عن كونه مالا ، وإن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد ، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال ، فالشراء باطل ، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء ، وإذا اشترى بثمن في الذمة ، صح الشراء ووقع الملك للعامل ; ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض ، فإن فعل لزمه الضمان ، لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته .
وإذا اشترى المضارب ممن يعتق عليه قوم ; فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح ، واستسعى في الباقي لرب المال ، وإن لم يزد ثمنه على ذلك ، أو نقص عنه ، فهو رق ، بدليل إجماع الطائفة .
والمضاربة عقد جائز من كلا الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره ، و يكون للمضارب أجر مثله .
والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي ، فإن شرط عليه رب المال ضمانه ، صار الربح كله له دون رب المال ، ويكره أن يكون المضارب كافرا ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
* * *


1 - الشيخ : المبسوط : 3 / 172 .

267

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست