نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 269
في المخاصمة عليه ، لم يلزمه إقراره ، لأن الأصل براءة الذمة ، وعلى من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل الدليل ، فإن أذن له في الاقرار عنه لزمه ما يقر به ، لأن الأصل جواز ذلك ، والمنع يفتقر إلى دليل ، وقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ، يدل عليه . والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى . ومطلق الوكالة بالبيع أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا ، فإن خالف لم يصح البيع ، لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل ، وإذا اشترى الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، ولهذا لو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لم ينعتق . والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز لكل واحد منهما فسخه ، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ - سواء كان موكله حاضرا أو غائبا - ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه . ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل ، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن ، فإن لم يمكن فليشهد به ، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ، ولم ينفذ بعده شئ من تصرفه ، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد ، أو على الإشهاد من غير إعلام - و هو متمكن - لم ينعزل ، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم . فإن اختلفا في الإعلام ، فعلى الموكل البينة به ، فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله ، فإن حلف مضى ما فعله ، وإن نكل عن اليمين ، بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . وتنفسخ الوكالة بموت الموكل ، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه ، أو بيعه له قبل بيع الوكيل ، بلا خلاف .
1 - بداية المجتهد : 2 / 296 والبحر الزخار : 5 / 76 باب الضمان وسنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 و كنز العمال : 4 / 363 برقم 10918 و 10919 ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون . . . والتهذيب : 7 / 371 برقم 1503 كما في المتن .
269
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 269