responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > فصل : في المضاربة < / فهرس الموضوعات > فصل في المضاربة المضاربة والقراض عبارة عن معنى واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به ، على أن ما رزق الله تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشترطانه .
ومن شرط صحة ذلك ، أن يكون رأس المال فيه ، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل ، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش ، لأنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل .
وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ; إن أذن له في السفر به ، أو في البيع نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم يأذن له في البيع بالنسيئة ، أو في السفر ، أو أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط أن لا يتجر إلا في شئ معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا ، فخالف لزمه الضمان ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف في صحة القراض مع هذه الشروط بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ، لأنه لم يفصل .
وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ،


1 - البحر الزخار : 5 / 76 وبداية المجتهد : 2 / 296 وسنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 وكنز العمال : 4 / 363 برقم 10918 و 10919 ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون . . . والتهذيب : 7 / 371 برقم 1503 .

266

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست