نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 265
القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به ، والبيع بالنسيئة ، والتجارة في شئ معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط ، كان ضامنا . والشركة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ، ولا يلزم شرط التأجيل فيها ، وتنفسخ بالموت . والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله . وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين ، بل يكون الحاصل منه بينهما و المنكسر عليهما ، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر ، لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه ; كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . فإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن - مع دعوى المشتري ذلك وهو جاحد - لم يبرأ المشتري من شئ منه ; أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ولا إلى من وكله على قبضه ، فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلأنه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل ، لأنه وكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، لأنه لا دليل على ذلك ، ولو أقر الذي لم يبع ، ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب المقر منه ( 1 ) بلا خلاف . وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري ، فإنه قال : إن كان المسلم هو المنفرد في التصرف لم تكره . ( 2 ) * * *
1 - كذا في الأصل ، ولكن في " ج " و " س " : من النصيب المقر به . 2 - المغني لابن قدامة : 5 / 110 والمحلى : 6 / 416 - المسألة 1244 - .
265
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 265