responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > فصل : في الصلح < / فهرس الموضوعات > فصل في الصلح الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ; فلا يحل أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق ، وهو جائز مع الإنكار ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( والصلح خير ) * ( 1 ) ولم يفرق ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا . ( 2 ) والشوارع على الإباحة يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة ، فإن أشرع جناحا وكان عاليا لا يضر بالمجتازين ، ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين ، فإن عارض وجب قلعه ، لأن الطريق حق لجميعهم ، فإذا أنكر أحد لم يجز أن يغصب على حقه ; وأيضا فلا خلاف أنه لا ينفرد بملك شئ من القرار والهواء ، والبناء تابع له ; وأيضا فلو سقط ما أشرعه على إنسان فقتله ، أو مال فأتلفه ، للزمه الضمان بلا خلاف ، ولو كان يملك ذلك لما لزمه .
والسكة إذا كانت غير نافذة فهي ملك لأرباب الدور الذين فيها طرقهم ; فلا يجوز لبعضهم فتح باب فيها ، ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين ، ضر ذلك أو لم يضر ، ومتى أذنوا في ذلك ، كان لهم الرجوع فيه ، لأنه إعادة ( 3 ) ، ولو صالحوه على


1 - النساء : 128 . 2 - سنن البيهقي : 6 / 65 كتاب الصلح ، وكنز العمال : 4 / 365 برقم 10933 والوسائل : 18 / 170 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 5 . 3 - كذا في " ج " ولكن في الأصل و " س " : لأنه إعارة .

254

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست