responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 255


ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل ، ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه ، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة ، ولا أعلم في ذلك كله خلافا .
فإن تساوت الأيدي في التصرف في شئ وفقدت البينة ، حكم بالشركة - أرضا كان ذلك ، أو دارا ، أو سقفا ، أو حائطا أو غير ذلك - لأن التصرف دلالة الملك وقد وجد .
فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين ، أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين ، كوضع الخشب ، فالظاهر أنه لمن العقد إليه ، والتصرف له ، فتقدم دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه ، أو مصالحا عليه ، والحائط ملك لهما .
ويحكم بالخص ( 1 ) لمن إليه معاقد القمط ( 2 ) ، وهي : مشاد الخيوط في القصب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من طرقهم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن اليمان ( 3 ) ليحكم بين قوم اختصموا في خص ، فحكم به لمن إليه القمط ، فلما رجع إليه عليه السلام أخبره بذلك فقال : أصبت و أحسنت . ( 4 ) وإذا انهدم الحائط المشترك لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه ، وكذا القول في كل ملك مشترك ، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو ، لأن الأصل براءة الذمة ومن أوجب إجباره على النفقة في ذلك ، فعليه الدليل ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ


1 - الخص - بالضم والتشديد - : البيت من القصب . والقمط ، جمع قماط وهو حبل يشد به الأخصاص . مجمع البحرين . 2 - الخص - بالضم والتشديد - : البيت من القصب . والقمط ، جمع قماط وهو حبل يشد به الأخصاص . مجمع البحرين . 3 - في المصدر : حذيفة بن اليمان . 4 - سنن ابن ماجة : 2 / 785 برقم 2343 ، وسنن البيهقي : 6 / 67 وأسد الغابة : 1 / 262 .

255

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست