نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 253
وكثرة السؤال وإضاعة المال ( 1 ) ، وما يكره الله تعالى يجب المنع منه ، لأنه لا يكون إلا محرما . وإن عاد الفسق دون تبذير المال ، فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا ، لأنا قد بينا أن الفاسق سفيه ، وإذا كان كذلك فهو ممنوع من دفع المال إليه ، لما قدمناه من الاستدلال . ويصح طلاق المحجور عليه للسفه ، وخلعه ، ولا تدفع المرأة بذل الخلع إليه ، ويصح مطالبته بالقصاص ، وإقراره بما يوجبه ، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله ، ولا شراؤه بثمن في الذمة . * * *
1 - سنن البيهقي : 6 / 63 وفيه : إن الله كره لكم ثلاثا . . . ونحوه في مسند أحمد بن حنبل : 2 / 327 ، و 4 / 246 و 249 ومثله في كنز العمال : 16 / 46 برقم 43871 و 44028 .
253
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 253