responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 123


الجذع منها ، وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ، ولا شئ فيما دون الثلاثين ، ولا فيما بين النصابين ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق في الأموال ، فمن ادعى أن فيما بين الأربعين والستين حقا واجبا ، لزمه الدليل الشرعي ، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
لا شئ في الأوقاص ( 1 ) ، والوقص يقع على ما بين النصابين .
وأما الواجب في الغنم ففي كل أربعين منها شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك ، سقط هذا الاعتبار ، وأخرج عن كل مائة شاة ، ولا شئ فيما دون الأربعين ، ولا فيما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ، ولا يلزم فوق الثني ، بدليل الإجماع المشار إليه .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في المستحقين للزكاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ) * ( 2 ) الآية .
فالفقراء هم الذين لهم دون كفايتهم .
والمساكين هم الذين لا شئ لهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة .
والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها .
والمؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد ، بلا خلاف .


1 - سنن البيهقي : 4 / 99 ، كتاب الزكاة . 2 - التوبة : 60 .

123

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست