نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 123
الجذع منها ، وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ، ولا شئ فيما دون الثلاثين ، ولا فيما بين النصابين ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق في الأموال ، فمن ادعى أن فيما بين الأربعين والستين حقا واجبا ، لزمه الدليل الشرعي ، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا شئ في الأوقاص ( 1 ) ، والوقص يقع على ما بين النصابين . وأما الواجب في الغنم ففي كل أربعين منها شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك ، سقط هذا الاعتبار ، وأخرج عن كل مائة شاة ، ولا شئ فيما دون الأربعين ، ولا فيما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ، ولا يلزم فوق الثني ، بدليل الإجماع المشار إليه . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في المستحقين للزكاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ) * ( 2 ) الآية . فالفقراء هم الذين لهم دون كفايتهم . والمساكين هم الذين لا شئ لهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة . والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها . والمؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد ، بلا خلاف .