نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 124
وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فظاهر الآية يقتضيه . وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . وأما سبيل الله فالجهاد ، بلا خلاف . وعندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين ، وقضاء ديونهم ، للإجماع المشار إليه ، ولاقتضاء ظاهر الآية له ، لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه ( 1 ) ، وإذا كان ما ذكرناه كذلك ، جاز صرف الزكاة فيه . وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان في بلده غنيا ، وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا أيضا . ( 2 ) ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها - الإيمان والعدالة . وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه . وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد ، والزوجة ، والمملوك . وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ، بدليل الإجماع المتكرر ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة . وقد روي من طرق المخالف : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ، وفي
1 - في " س " : المتقرب إليه . 2 - الوسائل : 6 / 146 ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 .
124
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 124