responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 122


التي لها ثلاثة أحوال ودخلت في الرابع ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس ، وفي ست وسبعين ( 1 ) بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ، ووجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
ولا شئ فيما بين النصابين ، ولا خلاف فيما ذكرناه من ذلك كله ، إلا في خمس وعشرين ، وست وعشرين وفيما زاد على المائة والعشرين ، والدليل على ما قلناه في ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة .
وقد اتفقنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين فعندنا وعند الأكثر من المخالفين أن في ذلك حقة وابنتي لبون ، وعند أبي حنيفة حقتان وشاتان ، ولم يقم دليل على أن فيما بين العشرين والثلاثين حقا ، فوجب البقاء على حكم الأصل .
ونعارض المخالف بما روي من طرقهم أنه وجد في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين فليس فيما زاد شئ دون ثلاثين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون وحقة . ( 2 ) وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين منها تبيع ( 3 ) حولي أو تبيعة وهو


1 - في الأصل : وفي خمس وسبعين . 2 - جامع الأصول : 4 / 590 وكنز العمال : 6 / 318 برقم 15832 وسنن البيهقي : 4 / 93 وسنن الدارقطني : 2 / 113 برقم 2 . 3 - قال ابن البراج : وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شئ ، ذكر ذلك عن أبي عبيدة ، وذكر غيره أنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى ، وذكر غير من ذكرناه أنه الذي يتبع قرنه أذنه . وإذا لم يستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ما يعتمد عليه في هذا الباب ، فإن المعول على ما ورد في الشرع ، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة " وفسر ذلك الباقر والصادق عليهما السلام بالحول . المهذب ج 1 ، ص 163 ولاحظ الوسائل : ج 6 ، ب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 وسنن البيهقي : 4 / 98 - 99 .

122

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست