نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 115
< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة يحتاج في الزكاة إلى العلم بسبعة أشياء : أقسامها وما تجب فيه ، وشرائط وجوبها ، وصحة أدائها ، ومقدار الواجب منها ، ومن المستحق لها ، ومقدار ما يعطى منها ، وما يتعلق بذلك من الأحكام . أما أقسامها فعلى ضربين : مفروض ومسنون : فالمفروض على ضربين : زكاة الأموال ، وزكاة الرؤوس . فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف . ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب الزكاة من غير ما عددناه يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، وأيضا فظاهر قوله تعالى : * ( ولا يسألكم أموالكم ) * ( 1 ) ، يدل على ما قلناه ، لأن المراد أنه تعالى لا يوجب فيها حقوقا ، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع . ويعارض المخالف في وجوب الزكاة في عروض التجارة خاصة بما روي من
1 - محمد : 36 .
115
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 115