نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 114
الدليل ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ( 1 ) ، ولم يذكر الكلام ، ولو كان حدثا يقطع الصلاة لذكره . وسجدتا السهو بعد التسليم ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، بل يقوم في كل واحدة منهما : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم . ويعارض من قال إنهما قبل التسليم بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ( 2 ) وفي خبر آخر : من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم . ( 3 ) وأما ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره ، مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وهو في حال القراءة ، أو في التشهد وهو كذلك ، أو في تسبيح الركوع أو في السجود بعد رفع رأسه منهما ، ولا حكم للسهو الكثير المتواتر ، ولا حكم له في النافلة ، ولا في جبران السهو ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . * * *
1 - مسند أحمد بن حنبل : 3 / 96 والجامع الصغير : 1 برقم 2027 وكنز العمال : 1 / 251 برقم 1296 و 1270 وعوالي اللئالي : 1 / 380 مع اختلاف يسير في بعض المصادر ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الصلاة ، المسألة 157 كما في المتن . 2 - مسند أحمد بن حنبل : 1 / 379 وسنن الدارقطني : 1 / 376 برقم 2 . 3 - مسند أحمد بن حنبل : 1 / 205 و 206 وسنن الدارقطني : 1 / 375 برقم 1 .
114
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 114