نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 116
طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ( 1 ) ، ولم يفصل بين ما كان معرضا للتجارة وبين ما ليس كذلك ، وإذا ثبت ذلك في العبد والفرس ثبت في غيرهما ، لأن أحدا لم يفصل بين الأمرين . وتعلق المخالف بقوله تعالى : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * ( 2 ) ، لا يصح لأنا نقول له : لم قلت : إن المراد بذلك الحق المأخوذ على سبيل الزكاة ، وما أنكرت أن يكون المراد به الشئ اليسير الذي يعطاه الفقير المجتاز ، من الزرع وقت الحصاد على جهة التبرع ؟ وليس له أن ينكر وقوع لفظة " حق " على المندوب ، لأنه قد روى من طريقه أن رجلا قال : يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة ؟ فقال عليه السلام : نعم تحمل عليها وتسقى من لبنها . ( 3 ) ويشهد بصحة ما قلناه في الآية أمور أربعة : أحدها : ورود الرواية ( 4 ) بذلك عندنا . وثانيها : قوله تعالى : * ( ولا تسرفوا ) * ( 5 ) ، لأن الزكاة الواجبة مقدرة ، والسرف لا ينهى عنه في المقدر . وثالثها : أن إعطاء الزكاة الواجبة في وقت الحصاد لا يصح ، وإنما يصح بعد الدياس والتصفية ، من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل ، وذلك
1 - صحيح مسلم : 3 / 67 كتاب الزكاة ، وجامع الأصول : 5 / 339 والتاج الجامع للأصول : 3 / 10 والجامع الصغير : 2 / 457 برقم 7614 وسنن البيهقي : 4 / 117 كتاب الزكاة ، باب لا صدقة في الخيل ، وسن ابن ماجة : 1 / 579 برقم 1812 وصحيح الترمذي 3 / 24 برقم 628 ، كتاب الزكاة . 2 - الأنعام : 141 . 3 - لم نعثر عليه في صحاح القوم ومسانيدهم نعم نقله السيد المرتضى - قدس سره - في الإنتصار : 77 والراوندي في فقه القرآن : 1 / 217 . 4 - في " ج " و " س " : " ورد الرواية " ولاحظ الوسائل : 6 / 134 ب 13 من أبواب زكاة الغلاة . 5 - الأنعام : 141 .
116
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 116