نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 60
وينقضه كلّ نواقض الطهارة ، ويزيد وجود الماء مع تمكَّنه من استعماله . فإن وجده قبل دخوله تطهّر ، وإن وجده وقد تلبّس بالتكبيرة أتمّ . ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائية . ولا يعيد ما صلَّى به . ويخصّ الجنب بالماء المباح والمبذول ، ويتيمّم المحدث و [ ييمّم ] الميّت .
( 1 ) « الهداية » ص 18 : « من كان جنبا أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمّم ، كما قال الله عزّ وجلّ « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » [ المائدة ( 5 ) : 6 ] » . واعلم أنّه قال في « المعتبر » ج 1 ، ص 382 : « وهو [ يعني الجواز في أوّل الوقت ] اختيار أبي جعفر بن بابويه في كتابه المقنع ، قال : لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » . ولم يذكر التأخير » . والصحيح أنّه قال في « الهداية » ص 18 ، لأنّه في « المقنع » ص 8 ذهب إلى عكس ذلك ، حيث قال : « اعلم أنّه لا تيمّم للرجل حتّى يكون في آخر الوقت . » . وحكاه عنه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 99 - حيث قال : « وقال ابن بابويه : يجوز مع السعة ، لقوله تعالى . . . » - والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 47 و « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 140 ، ولم ينسباه إلى كتاب معيّن . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 194 ، ح 562 ، باب التيمّم وأحكامه ، ح 36 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 160 ، ح 552 ، باب أنّ المتيمّم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ح 5 . ( 3 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 59 ، ح 220 ، باب التيمّم ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 195 ، ح 564 ، باب التيمّم وأحكامه ، ح 38 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 160 ، ح 554 ، باب أنّ المتيمّم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ح 7 .
60
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 60