نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 61
ولو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر . ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ، ولا يدخل به في غيرها .
( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 48 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 194 : « المعنى فيه أنّه حين صلَّى بتيمّم هو في الوقت ، ولم يرد أنّه حين أصاب الماء كان في الوقت ، لأنّه لو كان - في وقت إصابته للماء - الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة » . ( 3 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 383 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 47 . ( 4 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 384 : « . فإذن ما قاله ابن الجنيد جيّد » . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 47 : « والوجه عندي ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل » .
61
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 61