responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 59


ولو أخلّ بالطلب ثمَّ وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد .
ولو عدم الماء والتراب سقطت أداء وقضاء .


( 1 ) انظر الكلام حول الإجماع المنقول بخبر الواحد مبسوطا في « كشف القناع » ص 232 - 438 . قال المحقّق التستري : « . وأمّا سائر الأصحاب إلى زمان الفاضلين فقد . أجلنا النظر فيما بلغنا من كتبهم في الأصول والفروع وتتبّعنا احتجاجاتهم وفتاواهم . فلم نجد . اعتمادا على الإجماع المنقول أصلا . ولم نجد لأحد منهم فتوى ينحصر دليلها في ذلك . . . » ( « كشف القناع » ص 254 ) . وقال أيضا : « . ومنهم العلامة طاب ثراه ، وهو وإن صرّح . بحجيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد ، إلَّا أنّه أوّل من ذهب من أصحابنا إلى ذلك فيما وقفت عليه ، ولم ينقله هو عن أحد ممّن سبقه منّا . وهذا الكتاب [ يعني تذكرة الفقهاء ] أعظم كتبه في الفقه . وقد أكثر من الاستدلال ، لنفسه فضلا عن غيره ، بما لا يعدّ في سلك الأدلَّة من الشهرة والقياس و . ومع ذلك لم يذكر فيه الإجماع المنقول . إلَّا فيما شذّ وربما لا يتجاوز . أقلّ الجمع بل أقلّ العدد . ، لأنّه واحد لا ثاني له فيما وقفنا عليه » ( « كشف القناع » ص 271 ، 341 ) . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 63 ، باب الوقت الذي يوجب التيمّم ومن تيمّم ثمَّ وجد الماء ، ح 1 ، « التهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 203 ، ح 588 ، باب التيمم وأحكامه ، ح 62 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 165 ، ح 573 ، باب أنّ التيمم لا يجب إلَّا في آخر الوقت ، ح 1 .

59

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست