responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 58


ويجوز الاستباحة - مستدامة الحكم ثمَّ يضرب يديه على التراب يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ثمَّ يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثمَّ ظهر اليسرى ببطن اليمنى .
وإن كان التيمّم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة ، ولليدين أخرى .
ويجب الترتيب والاستيعاب ، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محلّ الفرض من العينيّة .


( 1 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 61 ، والسيّد المرتضى في « الانتصار » ص 31 و « جمل العلم والعمل » ص 54 و « الناصريات » ص 225 ، المسألة 51 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 47 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 31 و « الخلاف » ج 1 ، ص 146 ، المسألة 94 . ( 2 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 47 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 70 ، وسلار في « المراسم » ص 54 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 493 ، وأبو الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 136 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 135 . ( 4 ) « الانتصار » ص 31 ، « الناصريات » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 225 ، المسألة 51 . ( 5 ) اعلم أنّه لم يدّع الشيخ الإجماع على ذلك في كتبه الآنفة الذكر ، وإنّما نسب إليه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 48 ادّعاء الإجماع حيث قال : « احتجّ الشيخ والسيّد المرتضى رحمهما الله بالإجماع ، وبعموم الأخبار الدالَّة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت » . وتبعه الشهيد هاهنا . قال في « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 550 : « ونقل جماعة كثيرون حكايته [ يعني الإجماع ] عن الشيخ ، بل بعضهم نسبه إليه في الخلاف ، ولم أجده فيه ولا في المبسوط ولا النهاية ، بل في الذكرى ، أنّ الشيخ لم يستدلّ عليه بالإجماع في الخلاف . . . » وقال الشهيد في « ذكري الشيعة » ص 106 : « وقد نقل السيّد الإجماع في الناصرية والانتصار على اعتبار الضيق ، والشيخ في الخلاف لم يحتجّ به هنا ، ولعلَّه نظر إلى خلاف الصدوق ، وعدم تصريح المفيد » .

58

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست