responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55


ولا يصحّ إلَّا بالأرض كالتراب ، وأرض النورة والجصّ ، وتراب القبر ، والمستعمل .


( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 74 ، باب النوادر ، ح 17 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 23 ، ح 71 ، باب مقدار الماء للوضوء والغسل ، ح 3 ، رواه مرسلا مع ذكر الرضا عليه السلام ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 406 ، ح 1276 ، باب التيمّم وأحكامه ، ح 14 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 185 ، الحجّ ( 22 ) : 78 . وراجع « مدارك الأحكام » ج 2 ، ص 189 . ( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 280 ، باب الشفعة ، ح 4 ، وص 292 - 294 ، باب الضرار ، ح 2 ، 6 ، 8 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 45 ، ح 154 ، باب الشفعة ، ح 2 ، وص 147 ، ح 648 ، باب المضاربة ، ح 18 و ج 4 ، ص 243 ، ح 777 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 146 - 147 ، ح 651 ، باب بيع الماء والمنع منه و . ، ح 36 ، وص 164 ، ح 727 ، باب الشفعة ، ح 4 ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 784 ، ح 2340 ، 2341 ، باب من بنى في حقّه ما يضرّ بجاره ، « سنن الدار قطني » ج 4 ، ص 227 - 228 ، [ باب ] في المرأة تقتل إذا ارتدّت ، ح 83 - 86 ، « موطَّأ مالك » ج 2 ، ص 745 ، كتاب الأقضية ، ح 31 ، باب القضاء في المرفق . ( 4 ) لاحظ « المعتبر » ج 1 ، ص 370 : « . لأنّ من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف ، وإذا ساغ التيمّم هناك دفعا لهذا الضرر ساغ هنا . وينبّه على ذلك ما رواه يعقوب ابن سالم . . . » . وانظر « كشف الرموز » ج 1 ، ص 97 .

55

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست