نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 56
إسم الكتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد ( عدد الصفحات : 926)
ولا يصحّ بالمعادن والرماد والأشنان والدقيق والمغصوب والنجس . ويجوز بالوحل مع عدم التراب ، وبالحجر معه ، ويكره بالسبخة والرمل . ولو فقده تيمّم بغبار ثوبه ، ولبد سرجه ، وعرف دابّته .
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 65 ، باب الوقت الذي يوجب التيمّم ومن تيمّم ثمَّ وجد الماء ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 184 ، ح 528 ، باب التيمّم وأحكامه ، ح 2 . ( 2 ) جاء في هامش « ن » و « م » : « في قوله : « يشتري » [ في رواية صفوان ] ، إن حمل الأمر على الوجوب كان نصّا وإلَّا فظاهرا » . ولا حظ « المعتبر » ج 1 ، ص 369 ، 370 . ( 3 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 369 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 98 ، قال : « وقال ابن الجنيد من أصحابنا في مختصرة . . . » .
56
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 56