responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 54


ولو فقده وجب الطلب غلوة سهم في الحزنة من كلّ جانب ، وسهمين في السهلة .
ولو وجد ما لا يكفيه للطهارة تيمّم ، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصّة أزالها وتيمّم .


( 1 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 369 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 97 . ( 2 ) « النهاية » ص 45 - 46 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 30 ، « الخلاف » ج 1 ، ص 165 ، المسألة 117 . قال في « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 525 - 526 بعد نقل كلام « المبسوط » : « ولم ينصّ علي ما زاد عن ثمن المثل كما نسبه إليه المحقّق في المعتبر وجماعة ممّن تأخّر » . فتأمّل . ( 3 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 370 : « قال الشيخ . : لا يجب شراؤه إذا كان مضرّا في الحال . وهو فتوى فضلائنا » . ( 4 ) النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 . ( 5 ) هكذا في « ع » ، « س » ، « م » ، « ق » و « ش » ، ولكن في « ز » : « وما يشتري » ، وفي « ح » ، « ن » و « ض » ليس بواضح . قال في « روضة المتّقين » ج 1 ، ص 129 - 130 : « ونسخة الأصل : « وما يسوءني » ، وكذا أكثر نسخ الكافي ، ونسخة التهذيب : « وما يشتري » ، « وما يسرّني » نسخة في الجميع . فعلى الأصل « ما » نافية ، و « ما يسرّني » موصولة ، ويكون المال الكثير كناية عن الثواب الجزيل ، وكذا « ما يشتري » ، ويمكن العكس على بعد ، فإنّ الباء يدخل على الثمن غالبا » وقال في « الوافي » المجلَّد 1 ، ج 4 ، ص 85 ، باب ما يوجب التيمّم : « لفظة « يشتري » تجوز قراءتها بالبناء للفاعل والمفعول ، والمراد أنّ الماء المشترى للوضوء بتلك الدراهم مال كثير ، لما يترتّب عليه من الثواب العظيم والأجر لجسيم . وفي النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ، ولعلّ ما كتبناه [ يعني « يشتري » ] أصوب » . وانظر « مرآة العقول » ج 13 ، ص 202 .

54

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست