نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 420
وفي قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار يديه شاة ، وكذا في رجليه ، ولو اتّحد المجلس فشاة . ولو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة . وفي المخيط دم ، فإن اضطرّ جاز وعليه شاة . وفي حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة لكلّ مسكين مدّ ، أو صيام ثلاثة أيّام . وفي سقوط شيء بمسّ رأسه ولحيته وكفّ من طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شيء .
( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 246 ، 1178 ، باب حكم من نسي طواف النساء ، ح 4 . ( 2 ) في هامش « س » : « لا تعليق على الخمسة في الحديث ، بل هي المسؤول عنها . . . » . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 269 : « وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ واقع ، لم تلزمه الكفّارة وبنى على طوافه . وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف . والأوّل مرويّ » . ( 4 ) « النهاية » ص 231 . ( 5 ) مرّت آنفا .
420
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 420