نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 419
ولو مسّها بغير شهوة فلا شيء ، وبشهوة شاة وإن كان لم يمن . ولو قبّلها فشاة ، وبشهوة جزور . ولو أمنى عن ملاعبة فجزور . ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء . ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كلّ منهما كفّارة . وفي الطيب - أكلا ، واطلاء ، وبخورا ، وصبغا ، ابتداء واستدامة - شاة .
( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 379 ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، ح 6 . ( 2 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 245 - 246 ، ح 1177 ، باب حكم من نسي طواف النساء ، ح 3 .
419
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 419