نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 290
وفي الحلال المختلط بالحرام ولا يتميّز ، ولا يعرف صاحبه ولا قدره ، ولو عرف المالك خاصّة صالحه ، ولو عرف القدر خاصّة تصدّق به . ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرّا أو عبدا .
( 1 ) دليل آخر على كونه لقطة . ( 2 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 122 - 123 ، المسألة 149 : « دليلنا : عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل » ، ولا حظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 216 ، 217 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 487 . ( 4 ) انظر « مختلف الشيعة » ص 203 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 216 - 217 . ( 5 ) « المقنعة » ص 276 . ( 6 ) « الانتصار » ص 86 . ( 7 ) « الوسيلة » ص 138 . ( 8 ) « المقنع » ص 53 : « روى محمد بن أبي عمير أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز و . . . » . ( 9 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 21 ، ح 73 ، 75 ، باب الخمس ، ح 2 ، و ج 4 ، ص 264 ، ح 824 ، باب النوادر ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 121 - 122 ، ح 346 ، باب الخمس والغنائم ، ح 3 .
290
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 290