نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 289
وفي الغوص - كالجواهر والدرر - إذا بلغ قيمته دينارا بعد المئونة . ولو أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس . والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن . وفيما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وفي أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم .
289
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 289