responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 291


ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب ، وتؤخّر الأرباح حولا احتياطا له .
والقول قول مالك الدار في ملكيّة الكنز ، وقول المستأجر في قدره .
ويقسّم الخمس ستّة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية . ويقسّم بقدر الكفاية ، فالفاضل للإمام والمعوز عليه .
ويعتبر في اليتيم الفقر ، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده .
ولا يحلّ نقله مع المستحقّ فيضمن ، ويجوز مع عدمه .


( 1 ) المجيب هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 203 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 216 .

291

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست