نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 291
ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب ، وتؤخّر الأرباح حولا احتياطا له . والقول قول مالك الدار في ملكيّة الكنز ، وقول المستأجر في قدره . ويقسّم الخمس ستّة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية . ويقسّم بقدر الكفاية ، فالفاضل للإمام والمعوز عليه . ويعتبر في اليتيم الفقر ، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده . ولا يحلّ نقله مع المستحقّ فيضمن ، ويجوز مع عدمه .
( 1 ) المجيب هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 203 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 216 .
291
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 291