نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 288
عرّفه البائع ، فإن عرفه فهو له ، وإلَّا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئا . ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس .
( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 236 . ( 2 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 178 . ( 3 ) « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 507 . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 203 : « لنا : أنّه مال ضائع عليه أثر مالك الإسلام ، ووجد في دار الإسلام فتكون لقطة كغيره . ، فإنّه مال يغلب على الظنّ أنّه مملوك لمسلم ، فلا يحلّ من غير تعريف » .
288
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 288