responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > النظر الثالث في الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * أقسام الكنز < / فهرس الموضوعات > النظر الثالث في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا - إذا لم يكن مغصوبا .
وفي المعادن - كالذهب والفضّة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت - بعد المئونة وبلوغ عشرين دينارا .
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي له ، * ولو كان عليه سكَّة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع


( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 236 ، « المهذّب » ج 1 ، ص 177 - 178 ، « السرائر » ج 1 ، ص 486 - 487 ، « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 162 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 620 .

287

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست