نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 253
ويتعلَّق الوجوب عند بدوّ الصلاح ، وهو انعقاد الحصرم ، واشتداد الحبّ ، واحمرار الثمرة أو اصفرارها . والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام ، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي أحوالا ، بخلاف باقي النصب . وتضمّ الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك ، والطلع الثاني إلى الأوّل فيما يطلع مرّتين في السنة . ولو اشترى ثمرة قبل البدوّ فالزكاة عليه ، وبعده على البائع . ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزئ المعيب كالمسوّس عن الصحيح . ولو مات المديون بعد بدوّ الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة ، وإلَّا وجبت على الوارث إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة . ولو بلغت حصّة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت عليه . ويجوز الخرص بشرط السلامة . خاتمة الزكاة تجب في العين لا الذمّة ، فلو تمكَّن من إيصالها إلى المستحقّ
253
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 253