نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 254
أو الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن ، ولو لم يتمكَّن سقطت . ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعدّدت الزكاة ، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير ، ولو كان أزيد من نصاب تعدّدت ، ويجبر من الزائد في كلّ سنة حتّى ينقص النصاب ، فلو حال على ستّ وعشرين ثلاثة أحوال وجبت بنت مخاض وتسع شياه . والجاموس والبقر جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج من أيّهما شاء . ويصدّق المالك في عدم الحول ، ونقصان الخرص المحتمل ، وإبدال النصاب ، والإخراج ، من غير يمين . ولو شهد عليه اثنان حكم عليه
254
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 254