نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 252
وفيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقي بالغرب والدوالي وما يلزمه مئونة - بعد إخراج المؤن من حصّة سلطان وأكّار وبذر وغيره - ولو سقي بهما اعتبر الأغلب ، وإن تساويا قسّط . ثمَّ تجب في الزائد مطلقا وإن قلّ .
( 1 ) انظر الكلام حول النيّة في « النجعة » ج 1 ، ص 146 - 148 ، 402 و ج 2 ، ص 235 .
252
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 252