responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243


شاتين أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما - والخيار إليه - سواء كانت القيمة السوقية أقلّ أولا .


( 1 ) أجيب ببعض هذه الأجوبة في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 240 ، و « مختلف الشيعة » ص 177 . ( 2 ) انظر « رجال النجاشي » ص 323 ، ذيل الرقم 880 ، « خلاصة الأقوال » ص 150 ، « معجم رجال الحديث » ج 17 ، ص 168 - 176 . وراجع « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 66 ، كتاب الزكاة . ( 3 ) « رجال الكشّي » ص 170 ، الرقم 286 ، ترجمة أبي بصير ليث بن البختري المرادي . ولا حظ « كشف الرموز » ج 1 ، ص 239 - 240 . ( 4 ) « مجمع البيان » ج 9 ، ص 108 ، ذيل الآية 36 من محمّد صلَّى الله عليه وآله ( 47 ) . أمّا الشيخ فقال في « التبيان » ج 9 ، ص 309 ، ذيل هذه الآية : « ( ولا يسألكم أموالكم ) أن تدفعوها إليه . وقيل : لا يسألكم أموالكم كلَّها وإن أوجب عليكم الزكاة في بعض أموالكم . وقيل : المعنى لا يسألكم أموالكم بل أمواله ، لأنّه تعالى مالكها والمنعم بها » . ( 5 ) انظر « السرائر » ج 1 ، ص 436 ، 490 ، 491 ، 493 . ( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 131 .

243

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست