نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 242
ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، ولا الوالد . ولا تعدّ الأكولة ، ولا فحل الضراب . ويجزئ الذكر والأنثى ، والخيار في التعيين للمالك . وتجزئ المريضة عن مثلها ، ويخرج من الممتزج بالنسبة . ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض وإن كان أدون قيمة . ولو وجب عليه سنّ من الإبل ولم يجد إلَّا الأعلى بسنّ دفعها واستعاد
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 25 ، ح 59 ، باب زكاة الغنم ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 23 ، ح 62 ، باب زكاة الغنم ، ح 2 . ولا حظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 177 - 178 . ( 2 ) محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ( 47 ) : 36 .
242
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 242