responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244



( 1 ) قال المحقّق الكركي في « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 16 - ذيل قول العلامة : « وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان » - : « أي فائدة الزائد على الثلاثمائة وواحدة على هذا القول ، وعلى مائتين وواحدة على القول الآخر ، لا فائدة القولين ، كما توهّمه بعضهم ، لأنّ الوجوب والضمان ليس فائدة الخلاف ، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة » . ( 2 ) يعني على قول ابن الجنيد والشيخ ومن تبعه . ( 3 ) يعني على قول ابني بابويه والحسن والجعفي . ( 4 ) وهو الأربعمائة . ( 5 ) وهو الثلاثمائة وواحدة . ( 6 ) وهو الضمان . ( 7 ) يعني على قول ابن الجنيد والشيخ ومن تبعه . ( 8 ) يعني على قول ابني بابويه والحسن والجعفي . ( 9 ) يعني أربعمائة إلَّا واحدة . ( 10 ) للمزيد راجع « كشف الرموز » ج 1 ، ص 241 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 178 ، « مجمع الفائدة والبرهان » ج 4 ، ص 66 - 70 ، « مدارك الأحكام » ج 5 ، ص 63 - 64 ، « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 67 - 71 ، كتاب الزكاة .

244

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست