responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241


خاتمة : بنت المخاض والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية . وبنت اللبون والمسنّة ما دخلت في الثالثة . والحقّة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة في الخامسة . والشاة المأخوذة أقلَّها الجذع من الضأن والثنيّ من المعز .


( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 534 - 535 ، باب صدقة الغنم ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 25 ، ح 58 ، باب زكاة الغنم ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 22 - 23 ، ح 61 ، باب زكاة الغنم ، ح 1 . ( 2 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 14 ، وحكاه عن ابني بابويه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 240 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 178 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 177 . ( 4 ) هو أبو الفضل الجعفي صاحب الفاخر وتقدّمت ترجمته في ص 151 ، التعليقة 1 . ( 5 ) « جمل العلم والعمل » ص 126 ، وحكاه عنه الشيخ في « الخلاف » ج 2 ، ص 21 ، المسألة 17 . ( 6 ) « المقنعة » ص 238 ، ونسب إلى المفيد هذا القول ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 436 ، والمحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 503 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 240 ، والعلامة في « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 489 و « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 210 ، فما نسبه في « مختلف الشيعة » ص 177 إلى المفيد من القول الأوّل سهو من قلمه الشريف قدّس سرّه . ومن هنا وقع بعضهم في الاشتباه كابن فهد في « المهذّب البارع » ج 1 ، ص 509 . ( 7 ) « المراسم » ص 129 ، 131 . ( 8 ) « السرائر » ج 1 ، ص 436 ، 451 . ( 9 ) « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 489 . ( 10 ) ذهب في « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 328 إلى القول الأوّل ، حيث قال : « الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه على الأقوى » . والظاهر أنّ الشهيد اعتمد على ما نسبه فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 178 إلى نهاية الإحكام ، حيث قال : « هذا هو قول السيد و . وابن إدريس وإمام المجتهدين والدي في النهاية والمنتهى » ، وهذا سهو من قلمه قدّس سرّه . وانظر « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 65 ، كتاب الزكاة .

241

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست