نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 236
إسم الكتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد ( عدد الصفحات : 926)
ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا ، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا . والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا . ووقت الوجوب في الغلَّات بدوّ صلاحها ، وفي غيرها إذا أهلّ الثاني عشر من حصولها في يده . ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخّر معها ضمن - ولا التقديم ، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط في المال والقابض ، ولو كان المدفوع تمام النصاب
( 1 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 488 ، « وسائل الشيعة » ج 9 ، ص 85 ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، ح 6 . ( 2 ) « المقنعة » ص 238 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 190 ، 234 ، « النهاية » ص 174 - 175 . ( 3 ) كابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 168 ، وأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 165 ، 166 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 505 . ( 4 ) « الوسيلة » ص 121 . ( 5 ) « الكافي » ج 3 ، ص 512 - 514 ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح 1 - 3 ، 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 13 - 17 ، ح 34 - 36 ، 38 ، 40 ، 42 ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح 1 - 3 ، 5 ، 7 - 9 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 14 - 17 ، ح 40 - 45 ، 47 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من . ح 1 - 6 ، 8 .
236
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 236