نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 235
ولا زكاة في المغصوب ، والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضالّ ، والمفقود - فإن عاد بعد سنين تستحبّ زكاة سنة - ولا الدين حتّى يقبضه وإن كان تأخيره من جهة مالكه . والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه ، وإلَّا سقطت . وشرط الضمان الإسلام ، وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر ، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة .
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 8 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 115 ، ح 495 ، باب الفطرة ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 30 ، ح 74 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 15 . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 4 ، مع اختلاف ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 29 - 30 ، ح 73 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 31 ، ح 91 ، باب وجوب الزكاة في غلَّات اليتيم ، ح 2 .
235
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 235