سقطت ، ويجوز أخذها وإعطاء غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها ، ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب ، ولو استغنى بغيره لم يجز .
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 5 ، وفيه : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء . . . » ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 29 ، ح 72 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 13 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 31 ، ح 90 ، باب وجوب الزكاة في غلَّات اليتيم ، ح 1 . قال في « الوافي » المجلَّد 2 ، ج 18 : « بيان : في التهذيبين : « في العين » بدل « في الدين » ، ولعلَّه الأصوب ، وأريد بها ما يقابل الغلَّات » . ( 2 ) « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 472 : « المراد بالوجوب هنا شدّة الاستحباب ، جمعا بين الأدلة » . ( 3 ) يعني صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام المتقدّمة آنفا . ( 4 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 488 - 489 .