نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 234
وتستحبّ في غلَّات الطفل ومواشيه . ولا زكاة على المملوك ، ولا المكاتب المشروط ، والذي لم يؤدّ ، ولو تحرّر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا . ولا بدّ من تماميّة الملك ، فلا يجري الموهوب في الحول إلَّا بعد القبض ، ولا الموصى به إلَّا بعد القبول وبعد الوفاة ، والغنيمة بعد القسمة ، والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع .
( 1 ) حكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 430 ، والمحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 488 - حيث قال : « . وظاهر كلام ابن الجنيد » - والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 172 . ( 2 ) « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 658 - 659 ، ح 2041 ، 2042 ، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ، « سنن النسائي » ج 6 ، ص 156 ، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ، « سنن الدارمي » ج 2 ، ص 171 ، باب رفع القلم عن ثلاثة ، وللمزيد راجع « موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف » ج 5 ، ص 145 - 146 . وفي « الخصال » ص 105 - 106 ، ح 281 ، باب الثلاثة ، ح 40 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « . القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ » . ( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 27 ، ح 66 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 29 ، ح 84 ، باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتّجر به ، ح 2 .
234
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 234