نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 212
ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا - إلَّا مع تغيّر الهيئة - وبالمتنفّل ، والمتنفّل بالمفترض ، وعلوّ المأموم ، وأن يكبّر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتّى يلتحق . والمسبوق يجعل ما يدركه أوّل صلاته ، فإذا سلَّم الإمام أتمّ .
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 377 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 32 ، ح 114 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 26 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 427 - 428 ، ح 1649 ، باب القراءة خلف من يقتدى به ، ح 1 . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 373 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة ، ح 2 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 255 - 256 ، ح 1156 ، باب الجماعة وفضلها ، ح 66 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 32 ، ح 115 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 27 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 428 ، ح 1650 ، باب القراءة خلف من يقتدى به ، ح 2 . ( 3 ) يأتي في ص 219 . ( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 377 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 32 - 33 ، ح 116 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 28 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 428 ، ح 1651 ، باب القراءة خلف من يقتدى به ، ح 3 : « إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك » . اعلم أنّ ما أثبتناه مطابق ل « س » ، « م » و « ق » ، ولكن في النسخ الستّ الأخرى جاءت العبارة هكذا : « . المراد بالصيغتين الندب ، للتعليل بالإنصات ، وهو يؤذن بالنفل ، وتقرب منه حسنة الحلبي عنه عليه السلام وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام » .
212
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 212