responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 211


وتجب التبعية ، فإن قدّم عامدا استمرّ حتّى يلحقه الإمام ، وإلَّا رجع وأعاد مع الإمام - ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر ، بل يسلَّم إذا فرغ قبل الإمام - ونيّة الائتمام للمعيّن . ولو نوى كلّ منهما الإمامة صحّت صلاتهما ، وتبطل لو نوى كلّ منهما أنّه مأموم أو الائتمام بغير المعيّن .
ولا يشترط نيّة الإمامة .


( 1 ) « الوسيلة » ص 106 . ( 2 ) انظر « المعتبر » ج 2 ، ص 420 - 421 ، « كشف الرموز » ج 1 ، ص 211 - 213 ، « مختلف الشيعة » ص 157 - 158 . ( 3 ) « جمل العلم والعمل » ص 75 - 76 . ( 4 ) في « المعتبر » ج 2 ، ص 420 ، و « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 184 : « قال الشيخان : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام » - ومفهومه إباحة القراءة مع عدم السماع - ولم أظفر بهذا القول في كتب المفيد ، وأمّا الشيخ الطوسي فذهب إلى هذا المذهب في « النهاية » ص 113 و « المبسوط » ج 1 ، ص 158 . ( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 144 .

211

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست