responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213


ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، وفي الفريضة يتمّها نافلة ويدخل معه . ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل .
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر وتابعه ، فإذا سلَّم الإمام استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر وتابعه ، فإذا سلَّم الإمام أتمّ .
ويجوز الانفراد مع نيّته ، والتسليم قبل الإمام .


( 1 ) « جمل العلم والعمل » ص 76 : « فأمّا الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبّح فيهما » . ( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 144 . ( 3 ) « النهاية » ص 113 : « ويستحبّ أن تقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة » ، « المبسوط » ج 1 ، ص 158 : « يستحبّ أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة » . ( 4 ) تأتي في ص 214 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 35 ، ح 124 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 36 .

213

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست