نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 161
* وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان .
( 1 ) « النهاية » ص 105 . ( 2 ) « المقنعة » ص 163 . وقال المفيد في « الإعلام » ص 29 : « اتّفقت الإمامية على أنّه لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود ، وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة » . ( 3 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في « الكافي في الفقه » ص 143 ، والقاضي في « شرح جمل العلم والعمل » ص 123 و « المهذّب » ج 1 ، ص 100 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 498 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 290 ، ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 96 . ( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 375 ، باب من تكره الصلاة خلفه و . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 26 - 27 ، ح 92 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 422 ، ح 1626 ، باب الصلاة خلف المجذوم والأبرص ، ح 1 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 29 ، ح 102 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 423 ، ح 1631 ، باب الصلاة خلف العبد ، ح 4 . ( 6 ) « الكافي » ج 3 ، ص 375 ، باب من تكره الصلاة خلفه و . ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 27 ، ح 94 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 6 . ( 7 ) الناقل هو فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 119 ، حيث قال : « قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز إمامة الأعمى ، لأنّه غير متمكّن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ، وربما انحرف عن القبلة . وكرهها في المبسوط » . قال العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 96 : « وفي غاية المراد وكشف اللثام أنّهما لم يجداه في الخلاف . قلت : قد تتبّعت الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء والشهادات ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض ، فلم أجد ذلك ، ولعلَّه فيما زاغ عنه النظر » .
161
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 161