( 1 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 15 : « أمّا الأعمى فلأنه لا يتمكّن من التحرّز عن النجاسات غالبا » . ( 2 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 150 : « في كراهة إمامة الأعمى إشكال ، أقربه المنع . نعم ، البصير أولى ، لتوقّيه من النجاسات » . ( 3 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 149 : « ويجوز أن يكون الإمام في الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ويكون العدد قد تمَّ بالأحرار » . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 87 : « ويجوز أن يكون عبدا » . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 29 ، ح 99 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 11 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 423 ، ح 1628 ، باب الصلاة خلف العبد ، ح 1 ، وفيهما : « أكثرهم قرآنا » . ( 6 ) « الانتصار » ص 50 : « وممّا انفردت به الإماميّة كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج . والحجّة فيه إجماع الطائفة ، ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمّن هذه حاله . . . » . ( 7 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 185 ، ح 880 ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذّنين ، ح 17 ، « الجامع » ج 1 ، ص 326 ، 344 ، 345 . ( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 27 ، ح 93 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 422 - 423 ، ح 1627 ، باب الصلاة خلف المجذوم والأبرص ، ح 2 . ( 9 ) « السرائر » ج 1 ، ص 280 .