نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 111
( 1 ) لاحظ « أجوبة المسائل العزّية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 120 - 123 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 270 ، ح 1076 ، باب المواقيت ، ح 113 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 288 ، ح 1053 ، باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى ، ح 4 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 270 - 271 ، ح 1077 ، باب المواقيت ، ح 114 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 288 ، ح 1054 ، باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى ، ح 5 . ( 4 ) « أجوبة المسائل العزيّة » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 120 : « فإن قيل : هذان الخبران يدلان على أنّ العشاء تمتدّ إلى الفجر ، وهو قول متروك ، وإذا تضمّن الخبر ما لا يعمل به دلّ على ضعفه . ثمَّ هما شاذّان لقلَّة ورودهما وبعد العمل بهما » . ( 5 ) « المقنع » ص 33 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 232 - 233 . ( 6 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 262 ، المسألة 6 : « ذهب مالك إلى أنّ وقت المغرب ممتدّ إلى طلوع الفجر الثاني . وفي أصحابنا من قال بذلك » ، وص 264 - 265 ، المسألة 8 : « الأظهر من مذاهب أصحابنا ومن روايتهم أنّ آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل . وروي إلى طلوع الفجر » .
111
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 111