نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 112
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 390 ، ح 1203 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 26 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 143 ، ح 489 ، باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة ، ح 6 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 390 ، ح 1204 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 27 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 143 ، ح 490 ، باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة ، ح 7 . ( 3 ) كذا في النسخ ، والصحيح « تضمّنها » - والضمير يرجع إلى صحيحة أبي بصير - لأنّ صحيحة ابن سنان ليست متضمّنة كراهية الفريضة عند طلوع الشمس . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 145 - وما بين الشرطتان الأفقيتان ( - - ) إنّما أضافه الشهيد وليس من كلام المحقّق الحلَّي كما هو ظاهر - : « وما رواه أبو بصير في الصحيح . لا يقال : هذا الخبر غير معمول عليه عندكم ، للإجماع من الطائفة على أنّ قضاء الفرائض يجوز في وقت كراهة قضاء النوافل . لأنّا نقول : سلَّمنا الجواز ، لكن لم لا يجوز أن يكون التأخير عن هذا الوقت أفضل » . وحملها الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 271 على التقية . ( 5 ) رواهما الشيخ في كتابيه عن الحسين بن سعيد ، وقد تقدّم تخريجهما في ص 111 ، التعليقتين 2 ، 3 . ( 6 ) لا توجدا في « الكافي » ، نعم روي ما في معناهما في « الكافي » ج 3 ، ص 291 - 292 ، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، ح 1 : « . وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلَّي الغداة . فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمَّ صلّ المغرب والعشاء . أيّهما ذكرت فلا تصلَّهما إلَّا بعد شعاع الشمس » . ( 7 ) كما تقدّم في ص 111 ، التعليقتين 2 ، 3 . ( 8 ) لا يوجدا في « الفقيه » ، نعم ذكر الصدوق معنى هذين الخبرين في « الفقيه » ج 1 ، ص 232 - 233 . وقوله : « في كتابه الذي أودعه معتقده . . . » إشارة إلى « الفقيه » ، لأنّه قال الصدوق في « الفقيه » ج 1 ، ص 3 : « ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته ، وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته » . ( 9 ) « أجوبة المسائل العزّية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 120 - 121 .
112
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 112